البيوع أحكام نذكرها فيما يلي :
بيع ما غاب عن مجلس العقد بشرط أن يوصف
وصفا يؤدي إلى العلم به ، ثم إن ظهر موافقا للوصف لزم
البيع وإن ظهر مخالفا ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار
في إمضاء العقد أو رده ، يستوي في ذلك البائع والمشتري .
روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه
قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له
بخيبر .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه ) .
أخرجه الدارقطني والبيهقي ( 1 )
بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر :
وكذا يجوز بيع المغيبات إذا وصفت أو علمت أوصافها
بالعادة والعرف .
وذلك كالأطعمة المحفوظة والأدوية المعبئة في القوارير
وأنابيب الأوكسجين وصفائح البنزين والغاز ونحو ذلك
مما لا يفتتح إلا عند الاستعمال لما يترتب على فتحه من
هامش
( 1 ) وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكروي وهو ضعيف .