وهو الأولى .
وأما بيع الدين :
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه
الدين - أي المدين .
وأما بيعه إلى غير المدين ،
فقد ذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية إلى عدم
صحته لان البائع لا يقدر على التسليم . ولو شرط التسليم على
المدين فإنه لا يصح أيضا لأنه شرط التسليم على غير البائع ،
فيكون شرطا فاسدا يفسد به البيع .
5 - الخامس :
أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما .
فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فإن البيع
لا يصح لما فيه من غرر ، والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة
في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف . أما ما
كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة
للمتعاقدين . والثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر
والأجل .
أما بيع ما غاب عن مجلس العقد ، وبيع ما في رؤيته
مشقة أو ضرر ، وبيع الجزاف ، فلكل واحد من هذه