رشده عنده ثم يدفع إليه ماله . ومنهم من رأى أن ذلك
متروك إلى اجتهاد الوصي .
والرأي الأول أولى في زماننا هذا .
الولاية على الصغير والسفيه والمجنون .
لمن تكون الولاية ؟ :
والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب .
فإن لم يكن الأب موجودا انتقلت الولاية إلى الوصي
لأنه نائبه . فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم
والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية .
الوصي وشروطه :
الوصي هو الذي وكل إليه أمر المحجور عليه سواء
أكان التوكيل من الأقارب أو من الحاكم ، ويجب أن
يكون مشهورا بالدين والعدالة والرشد سواء أكان رجلا
أم امرأة ، فقد أوصى عمر إلى حفصة رضي الله عنهما .
والواجب على الوصي : أن يعمل في مال اليتيم
والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه .
ويجوز عند الامام مالك للوصي وللأب أن يشتريا
من مال اليتيم لأنفسهما وأن يبيعا مال أنفسهما بمال
اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما .