القيام به من بيت المال .
فإن لم يفعل الامام وجب ذلك على المسلمين الأخص
به فالأخص .
وأمه أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به
ولا ترجع عليه ولا على أحد " ا . ه
هل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذن :
وليس للوصي ولا للزوجة ولا للخازن أن يتصدقوا
من المال إلا بإذن صاحب المال إلا أن يكون شيئا لا
يضر المال .
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال :
" إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة
كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب .
وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا "