" وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما
استأذن الذين من قبلهم " ( 1 )
روى أبو داود عن علي كرم الله وجهه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاث : عن
الصبي حتى يحتلم . وعن النائم حتى يستيقظ . وعن
المجنون حتى يفيق " .
وروى الإمام علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : " لا يتم بعد احتلام " رواه أبو داود .
رواه البخاري .
2 - إتمام خمس عشرة سنة لقول ابن عمر رضي
الله عنهما :
" عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد
وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم
الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني " .
فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله
أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة . وقال مالك
وأبو حنيفة : لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ
سبع عشرة سنة وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الأشهر :
هامش
( 1 ) سورة النور الآية رقم 59 .