تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ( 1 ) ولا متأثل ( 2 ) " . والمراد النهي عن أخذ أكثر من أجرة مثله .
النفقة على الصغير : قال الله تعالى : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " ( 3 ) قال القرطبي : " الوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله . فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا وحواضن ووسع عليه في النفقة . وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام والخدم . وإن كان دون ذلك فبحسبه . وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة . فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الامام
هامش
( 1 ) أي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم . ( 2 ) أي جامع للمال . ( 3 ) سورة النساء الآية رقم 5 .
فقه السنة — صفحة 581 | الشيخ سيد سابق