تسع عشرة سنة .
وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة .
وقال داود : لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ
أربعين سنة .
3 - نبات الشعر حول القبل . والمقصود بالشعر
الشعر الأسود المتجعد لا مطلق شعر فإنه موجود في الأطفال .
ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرء بأنه من المقاتلة
بإنبات الشعر حول قبله .
وقال أبو حنيفة : لا يثبت بالانبات حكم وليس
هو ببلوغ ولا دلالة عليه .
4 - الحيض والحمل : ويثبت البلوغ بهذه الأشياء
المتقدمة . بالنسبة للذكر والأنثى وتزيد الأنثى بالحيض
والحمل لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقبل الله
صلاة حائض إلا بخمار " ، وأما الرشد فهو القدرة على
إصلاح المال وحفظه من الضياع فلا يغبن غبنا فاحشا
غاليا ولا يصرفه في حرام .
وإذا بلغ الشخص غير رشيد استمرت الولاية
المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن
فقه السنة — صفحة 577
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٥٧٧