تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني خلافا لأبي حنيفة ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لان ضرر السفيه كما قال الجصاص يسري إلى الكافة . فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبيت المال . هذا من جهة الولاية على المال . أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلفا . قال ابن عباس وقد سئل : متى ينقضي يتم اليتيم ؟ قال : لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم . وروى سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى : - " فإن آنستم منهم رشدا " ( 1 ) . قال : العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط ( 2 ) حتى يؤنس منه رشد .
رفع الامر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه : من العلماء من رأى شرط رفع الامر إلى الحاكم واثبات
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية رقم 6 . ( 2 ) شمط : أي كبر سنه .