معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني خلافا لأبي
حنيفة ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد
لان ضرر السفيه كما قال الجصاص يسري إلى الكافة .
فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس
وبيت المال . هذا من جهة الولاية على المال .
أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص
بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلفا .
قال ابن عباس وقد سئل : متى ينقضي يتم اليتيم ؟
قال : لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف
الاخذ لنفسه ضعيف العطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح
ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم .
وروى سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى : -
" فإن آنستم منهم رشدا " ( 1 ) .
قال : العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط ( 2 )
حتى يؤنس منه رشد .
رفع الامر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه :
من العلماء من رأى شرط رفع الامر إلى الحاكم واثبات
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية رقم 6 .
( 2 ) شمط : أي كبر سنه .