وكذا لو أنفقه في القرب " ا . ه
تصرفات السفيه :
أفعال السفيه قيل الحجر عليه جائزة حتى يصدر
الحكم عليه بالحجر .
فإذا صدر الحكم عليه بالحجر فإن تصرفه لا يصح
لان هذا هو مقتضى الحجر .
فلا ينعقد له بيع ولا شراء ولا وقف ، ولا يصح له إقرار .
إقرار السفيه على نفسه :
قال ابن المنذر :
" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنى أو
سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل . وأن الحدود تقام
عليه وإن طلق نفذ في قول الأكثر .
وإن أقر بمال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد
فك الحجر عنه .
إظهار الحجر على السفيه والمفلس :
من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس
ليعلمهما الناس فلا يخدعوا بهما ويتعاملوا معهما على
بصيرة .