ترك ما يقوم به معاشه :
وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء فيجب
أن يترك له ما يقوم به معاشه من مسكن فلا تباع
داره ( 1 ) التي لا غنى له عنها . ويترك له من المال ما
يستأجر به خادما يصلح لخدمة مثله . وإن كان تاجرا
يترك له ما يتجر به . وإن كان محترفا يترك له آلة
الحرفة . ويجب له ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم
من الطعام والكسوة .
قال الشوكاني : يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع
ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل
وستر العورة وما يقيه البرد وسد رمقه ومن يعول . وفي
شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ثم قال : لكنه لم
يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله
أو تركه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه ،
ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك . 1 . ه
الحجر على السفيه ويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوء تصرفه .
قال الله تعالى :
هامش
( 1 ) هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد . وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تباع في
هذه الحالة .