حتى قام معاذ بغير شئ " .
وفي نيل الأوطار :
" استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجر على
كل مدين . وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين
لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا
بالدين ومن لم يكن ماله كذلك " ا . ه
ومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ في أعيان
ماله لان هذا هو مقتضى الحجر ، وهو قول مالك وأظهر
قولي الشافعي .
ويقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين
الذين حلت آجال حقوقهم فقط لا يدخل فيهم حاضر
لا يطلب ولا غائب لم يوكل . ولا حاضر أو غائب لم
يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب . وهذا ما ذهب إليه
أحمد وهو أصح قولي الشافعي .
وعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلا .
أما الميت المفلس فإنه يقضي لكل من حضر أو
غاب ، طلب أو لم يطلب ، ولكل ذي دين سواء أكان
الدين حالا أم مؤجلا .
ويقدم حق الله كالزكاة والكفارات على حق العباد
فقه السنة — صفحة 569
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٥٦٩