لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن دين الله أحق
بالقضاء " .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين
ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي . والرأي
الأول أرجح لموافقته للحديث .
الرجل يجد ماله عند المفلس :
إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور
نذكرها فيما يلي :
1 - من وجد ماله بعينه عند المفلس فإنه أحق به
من سائر الغرماء ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
" من أدرك ماله بعينه ( 1 ) عند رجل قد أفلس فهو أحق
به من غيره " رواه البخاري ومسلم .
2 - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس
صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء ( أي مثل الغرماء ) .
3 - إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون
أسوة الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع عند
الجمهور . والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به .
4 - إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم
هامش
( 1 ) لم يتغير بزيادة أو نقصان .