2 - الثاني :
أن يكون منتفعا به ، فلا يجوز بيع الحشرات ولا
الحية والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها .
ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما
يصلح للصيد أو ينتفع بجلده ، ويجوز بيع الفيل للحمل
ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة ،
وإن كانت لا تؤكل ، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها
غرض مقصود مباح ، وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهي
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وهذا في غير
الكلب المعلم وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب
الزرع ، فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعه ، وقال عطاء
والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهي رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد .
رواه النسائي عن جابر . قال الحافظ : ورجال إسناده
ثقات .
وهل تجب القيمة على متلفه ؟
قال الشوكاني : فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم
الوجوب . ومن قال بجوازه قال بالوجوب . ومن فصل في
البيع فصل في لزوم القيمة .
فقه السنة — صفحة 55
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٥٥