وتفصيل ذلك فيما يأتي :
1 - الأول :
أن يكون طاهر العين ، لحديث جابر أنه سمع رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .
فقيل : يا رسول الله :
أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن
بها الجلود ، ويتصبح بها الناس . فقال : لا ، هو
حرام .
والضمير يعود إلى البيع ، بدليل أن البيع هو الذي
نعاه الرسول على اليهودي في الحديث نفسه . وعلى هذا
يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع فيدهن بها الجلود
ويستضاء بها وغير ذلك مما لا يكون أكلا أو يدخل في
بدن الادمي .
قال ابن القيم في أعلام الموقعين : ( في قوله صلى الله
عليه وسلم ( حرام ) قولان :
أحدهما : أن هذه الأفعال حرام .
والثاني : أن البيع حرام . وإن كان المشتري يشتريه
لذلك .