وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة .
وروي عنه أن بيعه مكروه فقط .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه ويضمن متلفه .
بيع آلات الغناء :
ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء .
فإن الغناء في مواضعه جائز والذي يقصد به فائدة مباحة
حلال ، وسماعه مباح ، وبهذا يكون منفعة شرعية
يجوز بيع آلته وشراؤها لأنها متقومه . ومثال الغناء
الحلال :
1 - تغني النساء لأطفالهن وتسليتهن .
2 - تغني أصحاب الاعمال وأرباب المهن أثناء العمل
للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم .
3 - والتغني في الفرح إشهارا له .
4 - والتغني في الأعياد إظهارا للسرور .
5 - والتغني للتنشيط للجهاد .
وهكذا في كل عمل طاعة حتى تنشط النفس وتنهض
بحملها .
والغناء ما هو إلا كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ،
فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال كأن يهيج