پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 526

پدیدآورندگان:

ص۵۲۶
" سبل الثمرة " وتسبيلها تمليكها للغير . وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور المالكية والحنابلة ومحمد والناصر .
الوقف المطلق : إذا وقف الواقف وقفا مطلقا فلم يعين مصرفا للوقف بأن قال : هذه الدار وقف . فإن ذلك يصح عند مالك . والراجح عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف .
الوقف في مرض الموت : إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم .
الوقف في المرض على بعض الورثة : أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت : فقد ذهب الشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء المرض . وذهب غير الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى