فاضل ريع الوقف يصرف في مثله :
قال ابن تيمية :
" وما فضل من ريع الوقف واستغني عنه فإنه
يصرف في نظير تلك الجهة ، كالمسجد إذا فضلت غلة
وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر ، لان الواقف
غرضه في الجنس . والجنس واحد . فلو قدر أن المسجد
الأول خرب ، ولم ينتفع به أحد . صرف ريعه في
مسجد آخر . وكذلك إذا فضل عن مصلحته شئ ،
فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه . ولا إلى تعطيله ،
فصرفه في جنس المقصود أولى . وهو أقرب الطرق إلى
مقصود الواقف " .
إبدال المنذور والموقوف بخير منه :
وقال ابن تيمية أيضا :
وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه . كما في
إبدال الهدي .
فهذا نوعان :
أحدهما : أن يكون الابدال للحاجة ، مثل أن يتعطل
فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه ، كالفرس
الحبيس للغزو ، إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو