اسناده إسحاق بن الفرات وفيه مقال .
وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة .
وقال الشافعي : هو عام في جميع الدعاوى .
وذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم
الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضى به في شئ قط ، وأن
اليمين لا ترد على المدعي وأن المدعى عليه إما أن يقر
بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته .
ورجح هذا الشوكاني فقال :
" وأما النكول فلا يجوز الحكم به ، لان غاية ما
فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها ،
وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق ، بل ترك لما جعله
الشارع عليه بقوله . ولكن اليمين على المدعى عليه
فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد
أمرين : إما اليمين التي نكل عنها أو الاقرار بما ادعاه
المدعي ، وأيهما وقع كان صالحا للحكم به " ا . ه .
اليمين على نية المستحلف :
إذا حلف أحد المتقاضين كانت اليمين على نية
القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها لا
على نية الحالف لما تقدم في باب الايمان قول الرسول