سقط بالتحليف .
النكول عن اليمين :
إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود
بينة المدعي فنكل ولم يحلفها اعتبر نكوله هذا مثل
إقراره بالدعوى ، لأنه لو كان صادقا في إنكاره لما امتنع
عن الحلف .
والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت .
وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا
يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها ، لان اليمين تكون
على النفي دائما ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
" البينة على المدعي واليمين على من أنكر " .
وهذا مذهب الأحناف واحدى الروايتين عن أحمد .
وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد : أن
النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه ، لأنه
حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه
صادق في دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك ، فإذا
حلف حكم له بالدعوى والا ردت . ودليل ذلك أن النبي
صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق . ولكن
في اسناد هذا الحديث مسروق وهو غير معروف . وفي