حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي : ألك
بينة ؟ قال : لا . قال : فلك يمينه . فقال : يا رسول الله ،
الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف ، وليس يتورع من
شئ . فقال : ليس لك منه إلا ذلك " .
واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه ، وفي
الحديث " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : لرجل حلفه : احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له
عندك شئ " رواه أبو داود والنسائي .
هل تقبل البينة بعد اليمين ؟ :
ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي
بلا خلاف .
فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة
فهل تقبل دعواه ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على
ثلاثة أقوال :
فمنهم من قال : لاتقبل .
ومنهم من قال : تقبل .
ومنهم من فصل .
فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي