اليمين
اليمين عند العجز عن الشهادة :
إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة
وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى
عليه ، وهذا خاص بالأموال والعروض ولا يجوز في دعاوى
العقوبات والحدود
وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد
صحيح :
" البينة على المدعي واليمين على من أنكر " .
ولما رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال :
" كان بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " شاهداك أو
يمينه " . فقلت : إنه يحلف ولا يبالي ، فقال : " من
حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله
وهو عليه غضبان " ، وأخرج مسلم من حديث وائل بن