تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
اليمين
اليمين عند العجز عن الشهادة : إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه ، وهذا خاص بالأموال والعروض ولا يجوز في دعاوى العقوبات والحدود وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " . ولما رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال : " كان بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " شاهداك أو يمينه " . فقلت : إنه يحلف ولا يبالي ، فقال : " من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " ، وأخرج مسلم من حديث وائل بن
فقه السنة — صفحة 448 | الشيخ سيد سابق