طرق يتقوى بعضها ببعض . أفاده الشوكاني .
ويدخل في هذا الباب شهادة الزوج لزوجته والزوجة
لزوجها لان الزوجية مظنة للتهمة إذ الغالب فيها المحاباة .
وفي بعض روايات الحديث :
" لاتقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لامرأته " .
وأخذ بهذا مالك وأحمد وأبو حنيفة .
وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن .
أما شهادة الأقرباء من غير هؤلاء كالأخ لأخيه
فإنها تجوز .
وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شهادة
القريب لقريبه فقد قال الترمذي : لا يعرف هذا من
حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح عندنا إسناده
وكذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه .
وقال مالك : لاتقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه
والصديق الملاطف .
شهادة مجهول الحال :
والظاهر أن شهادة مجهول الحال غير مقبولة .
فقد شهد عند عمر رضي الله عنه رجل فقال له عمر :
- لست أعرفك ، ولا يضرك أن لا أعرفك ، ائت بمن يعرفك .