أن يسترد بدل الصلح لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما في يده .
وإذا استحق البدل رجع المدعي على المدعى عليه لأنه ما
ترك المدعى إلا ليسلم له البدل .
الصلح عن إنكار :
والصلح عن إنكار : هو أن يدعي شخص على آخر
عينا أو دينا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالحا .
الصلح عن سكوت :
والصلح عن سكوت : هو أن يدعي شخص على آخر
ما ذكر فيسكت المدعى عليه ، فلا يقر ولا ينكر .
حكم الصلح عن إنكار وسكوت :
وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن
الانكار والسكوت .
وقال الإمام الشافعي وابن حزم : لا يجوز إلا الصلح
عن إقرار . لان الصلح يستدعي حقا ثابتا ولم يوجد في حال
الانكار والسكوت .
أما في حال الانكار فلان الحق لا يثبت إلا بالدعوى
وهي معارضة بالانكار ، ومع التعارض لا يثبت الحق .
وأما في حال السكوت فلان الساكت يعتبر منكرا حكما
حتى تسمع عليه البينة . وبذل كل منهما المال لدفع الخصومة