تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ولو صالح الشاهد على مال ليكتم الشهادة عليه بحق لله تعالى أو بحق لادمي فإن الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة . قال تعالى : " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " ( 1 ) . وقال ، جل شأنه : " وأقيموا الشهادة لله " ( 2 ) . ولا يصح الصلح على ترك الشفعة . كما إذا صالح المشتري الشفيع على شئ ليترك الشفعة فالصلح باطل ، لان الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة ولم تشرع من أجل استفادة المال ، وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية .
أقسام الصلح : الصلح إما أن يكون صلحا عن إقرار ، أو صلحا عن إنكار ، أو صلحا عن سكوت .
الصلح عن إقرار : والصلح عن إقرار : هو أن يدعي إنسان على غيره دينا أو عينا أو منفعة فيقر المدعى عليه بالدعوى ثم يتصالحا
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية رقم 283 . ( 2 ) سورة الطلاق الآية رقم 2 .