ولو صالح الشاهد على مال ليكتم الشهادة عليه بحق لله
تعالى أو بحق لادمي فإن الصلح غير صحيح لحرمة كتمان
الشهادة .
قال تعالى :
" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " ( 1 ) .
وقال ، جل شأنه :
" وأقيموا الشهادة لله " ( 2 ) .
ولا يصح الصلح على ترك الشفعة . كما إذا صالح
المشتري الشفيع على شئ ليترك الشفعة فالصلح باطل ،
لان الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة ولم تشرع من أجل
استفادة المال ، وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية .
أقسام الصلح :
الصلح إما أن يكون صلحا عن إقرار ، أو صلحا عن
إنكار ، أو صلحا عن سكوت .
الصلح عن إقرار :
والصلح عن إقرار : هو أن يدعي إنسان على غيره دينا
أو عينا أو منفعة فيقر المدعى عليه بالدعوى ثم يتصالحا
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية رقم 283 .
( 2 ) سورة الطلاق الآية رقم 2 .