" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ( 1 ) " .
وفي السنة يروي أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم
وابن حيان عن عمرو بن عوف أن رسول الله ، صلى الله عليه
وسلم ، قال :
" الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا حرم حلالا أو
أحل حراما " .
وزاد الترمذي : " والمسلمون على شروطهم " ثم قال :
هذا حديث حسن صحيح .
وقال عمر ، ، رضي الله عنه :
" ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء
يورث بينهم الضغائن " .
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم .
أركانه :
وأركان الصلح : الايجاب والقبول بكل لفظ ينبئ
عن المصالحة ، كأن يقول المدعى عليه :
هامش
( 1 ) سورة الحجرات الآية رقم 9 .