فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الاخر .
شروط المصالح به :
1 - أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم ، أو يكون
منفعة .
2 - أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية
إلى النزاع إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم .
قال الأحناف : فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم
فإنه لا يشترط العلم به ، كما إذا ادعى كل من رجلين على
صاحبه شيئا ، ثم تصالحا على أن يجعل كل منهما حقه
بدل صلح عما للاخر .
ورجح الشوكاني جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم .
فعن أم سلمة ، رضي الله عنها ، قالت :
" جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله ، صلى الله عليه
وآله وسلم ، فالمواريث بينهما قد درست ( 1 ) ليس بينهما
بينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
إنكم تختصمون إلى رسول الله ، وإنما أنا بشر ( 2 )
هامش
( 1 ) درست : أي قدم عليها العهد حتى ذهبت معالمها .
( 2 ) بشر : يطلق على الواحد وعلى الجمع .