" صالحتك على المائة التي لك عندي على خمسين " .
ويقول الاخر :
" قبلت " . ونحو ذلك .
ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين ، فلا
يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الاخر ،
وبمقتضى العقد يملك المدعي بدل الصلح ولا يملك المدعى
عليه استرداده وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة
أخرى .
شروطه :
من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح ، ومنها ما يرجع
إلى المصالح به ، ومنها ما يرجع إلى المصالح عنه .
شروط المصالح :
يشترط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه ، فلو كان
المصالح ممن لا يصح تبرعه مثل :
المجنون أو الصبي أو ولي اليتيم أو ناظر الوقف ، فإن
صلحه لا يصح لأنه تبرع ، وهم لا يملكونه .
ويصح صلح الصبي المميز وولي اليتيم وناظر الوقف إذا
كان فيه نفع للصبي أو لليتيم أو للوقف ، مثل أن يكون
هناك دين على آخر وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين ،