شركات التأمين :
أفتى فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقود
التأمين على الحياة ، فقال :
إن حقيقة الامر في عقود التأمين على الحياة هو عدم
صحتها ، ولبيان ذلك أقول :
إن عاقد التأمين مع الشركة إذا أوفى الأقساط حال
حياته كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه
مقسطا مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة . فأين هذا من
عقد المضاربة الجائزة شرعا ؟ .
فعقد المضاربة : أن يعطي زيد بكرا مائة جنيه ( مثلا )
ليتجر بها بكر على أن يكون الربح بينهما مشتركا بنسبة
كذا على حسب ما يتفقان ، لرب المال النصف وللمضارب
الذي هو العامل النصف . الأول في مقابلة ماله ، والثاني
فقه السنة — صفحة 370
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٣٧٠