قال : وقالوا ( 1 ) لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها
السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة
أجر مثلها . وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق
بينهما على ما شرطا ، لأنها عين تنمى بالعمل فيها فصح
دفعها ببعض نمائها كالأرض " ( انتهى ) .
هامش
( 1 ) أي بعض أئمة الفقه .