وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين
والحمالين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين .
وتصح هذه الشركة سواء أتحدث حرفتها أم اختلفت
" كنجار مع نجار أو نجار مع حداد " .
وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الاخر ،
منفردين ومجتمعين .
وتسمى هذه الشركة بشركة الاعمال أو الأبدان أو
الصنائع أو التقبل .
ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبد الله
قال : " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ،
قال : فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشئ " .
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة .
ويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة ، لان الشركة
عنده تختص بالأموال لا بالاعمال .
وفي كتاب الروضة الندية كلام حسن في هذا الموضوع
نورده فيما يلي :
" واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع
لأنواع من الشركة : كالمفاوضة ، والعنان ، والوجوه ،
والأبدان ، لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية ، بل اصطلاحات
فقه السنة — صفحة 360
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٣٦٠