1 - التساوي في المال ، فلو كان أحد الشركاء أكثر
مالا فإن الشركة لا تصح ( 1 ) .
2 - التساوي في التصرف ، فلا تصح الشركة بين
الصبي والبالغ .
3 - التساوي في الدين ، فلا تنعقد بين مسلم وكافر .
4 - أن يكون كل واحد من الشركاء كفيلا عن الاخر
فيما يجب عليه من شراء وبيع كما أنه وكيل عنه ، فلا
يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف
الاخر .
فإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها انعقدت
الشركة وصار كل شريك وكيلا عن صاحبه وكفيلا عنه
يطالب بعقده صاحبه ، ويسأل عن جميع تصرفاته .
وقد أجازها الحنفية والمالكية ولم يجزها الشافعي ،
وقال :
" إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في
الدنيا " لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله . وتحقق المساواة في
هذه الشركة أمر عسير لما فيها من غرر وجهالة . وما ورد من
هامش
( 1 ) فلو كان أحد الشركاء يملك 100 والاخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا
تصح ولو لم يكن ذلك مستعملا في التجارة .