حكمها : أجاز الأحناف كل نوع من أنواع الشركات
السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها .
والمالكية أجازوا كل الشركات ، ما عدا شركة الوجوه .
والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العنان .
والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة .
شركة العنان : ( 1 ) وهي أن يشترك اثنان في مال لهما
على أن يتجرا فيه والربح بينهما ، ولا يشترط فيها المساواة
في المال ولا في التصرف ولا في الربح . فيجوز أن يكون مال
أحدهما أكثر من الاخر . ويجوز أن يكون أحدهما مسؤولا
دون شريكه . ويجوز أن يتساويا في الربح . كما يجوز أن
يختلفا حسب الاتفاق بينهما .
فإذا كان ثمة خسارة فتكون بنسبة رأس المال .
شركة المفاوضة : ( 2 ) هي التعاقد بين اثنين أو أكثر
على الاشتراك في عمل بالشروط الآتية :
هامش
( 1 ) العنان بكسر العين وتفتح قال الفراء : اشتقاقها من عن الشئ إذا عرض ،
فالشريكان كل واحد منها تعن شركة الاخر . وقيل هي مشتقة عناني
الفرسين في التساوي .
( 2 ) المفاوضة : أي المساواة وسميت بهذه التسمية لاعتبار المساواة في رأس المال
والربح والتصرف ، وقيل : هي من التفويض لان كل واحد يفوض شريكه في
التصرف .