عقد الايجار ، وحتى ينتفي الغرر .
وقال أبو يوسف ومحمد : إن بيان المدة ليس بشرط في
المساقاة استحسانا ، لان وقت إدراك الثمر معلوم غالبا
ولا يتفاوت تفاوتا يعتد به .
وممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية ، واستدلوا
بما رواه مالك مرسلا ، أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ،
قال لليهود : " أقركم ما أقركم الله " .
وعند الأحناف أنه متى انتهت مدة المساقاة قبل نضج
الثمر تترك الأشجار للعامل ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج .
3 - أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح ، لأنها
في هذه الحال تفتقر إلى عمل .
أما بعد بدو الصلاح ، فمن الفقهاء من رأى أن المساقاة
لا تجوز ، لأنه لا ضرورة تدعو إليها . ولو وقعت ، لكانت
إجارة لا مساقاة . ومنهم من جوزها في هذه الحال ، لأنها
إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر فهي بعد بدو الثمر أولى .
4 - أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة ، أي
يكون نصيبه معلوما بالجزئية : كالنصف والثلث ، فلو
شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرا معينا
بطلت .
فقه السنة — صفحة 346
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٣٤٦