وفي نيل الأوطار : قال الحازمي : روي عن علي بن أبي
طالب ، رضي الله عنه ، وعبد الله بن مسعود وعمار بن
ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد
العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري ، ومن أهل الرأي
أبو يوسف القاضي ، ومحمد بن الحسن ، فقالوا :
تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا :
ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين ، فتساقيه على
النخل وتزارعه على الأرض كما جري في خيبر .
ويجوز العقد على كل واحدة منها منفردة .
أركانها : والمساقاة لها ركنان :
1 - الايجاب . 2 - القبول .
وتنعقد بكل ما يدل عليها من القول أو الكتابة أو
الإشارة ما دام ذلك صادرا ممن يجوز تصرفهم .
شروطها :
ويشترط في المساقاة الشروط الآتية :
1 - أن يكون الشجر المساقى عليه معلوما بالرؤية أو
بالصفة التي لا يختلف معها ، لأنه لا يصح العقد على
مجهول .
2 - أن تكون مدتها معلومة ، لأنها عقد لازم يشبه