بخدمتها وسقيها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما أنصافا
جاز ذلك بلا بيان المدة .
وعند مالك أنها تجوز في كل أصل ثابت ، كالرمان
والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة ، وتكون في
الأصول غير النابتة كالمقاثي والبطيخ مع عجز صاحبها
عنها ، وكذلك الزرع .
وعند الحنابلة تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول . قال
في المغني : وتصح المساقاة على البعلي من الشجر ، كما تجوز فيما
يحتاج إلى سقي ، وبهذا قال مالك . قال : ولا نعلم فيه خلافا .
وظيفة المساقي :
ووظيفة عامل المساقاة - كما قال النووي : أن عليه كل
ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر ، واستزادته مما يتكرر كل
سنة : كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر
وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة
وجذاذها ونحو ذلك .
وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة .
كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك .
عجر العامل عن العمل :
إذا وجد عذر يمنع العامل من العمل ، كأن يمرض أو