تصيبه عاهة أو يسافر سفرا اضطراريا فإن المساقاة تفسخ .
وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن
يعمل بنفسه . فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن
المساقاة لا تنفسخ بل على العامل أن يقيم غيره مقامه . وهذا
عند الأحناف .
وقال مالك : إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر لم
يكن له أن يساقي غيره ، ووجب عليه أن يستأجر من
يعمل . وإن لم يكن له شئ استؤجر من نصيبه من الثمر .
وقال الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجز .
موت أحد المتعاقدين :
إذا مات أحد المتعاقدين فإن كان في الشجر ثمر لم
يبد صلاحه فلرعاية مصلحة الطرفين يستمر العامل أو ورثته
على العمل حتى ينضج الثمر ، ولو جبرا على صاحب الشجر
أو ورثته ، لأنه لا ضرر على أحد في ذلك ، وليس للعامل
أجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونضج الثمر .
وإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة
أو انفساخ العقد لا يجبرون عليه ، ولكنهم إذا أرادوا قطع
الثمر قبل نضجه فلا يمكنون منه ، وإنما يكون الحق
للمالك أو ورثته في أحد ثلاثة أشياء :