الرجوع عليه .
والمشهور عن مالك : أن له الرجوع به . وعن أحمد :
روايتان .
قال ابن حزم :
" لا يرجع الضامن بما أدى سواء بأمره أو بغيره أمره
إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه . قال : وقال ابن أبي
ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سليمان بمثل قولنا " . ا ه .
من أحكام الكفالة :
1 - ومتى عدم المضمون أو غاب ، ضمن الكفيل ،
ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه أو من الأصيل ،
أو بإبراء الدائن نفسه من الدين أو نزوله عن الكفالة ،
وله هذا النزول لأنه من حقه .
2 - من حق المكفول له ( أي صاحب الدين ) فسخ
عقد الكفالة من ناحية ، ولو لم يرض المدين المكفول عنه
أو الكفيل . وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل .