يعلمان مقداره فإنه لا يصح . وهذا مذهب الشافعي وابن
حزم .
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح ضمان المجهول .
2 - كفالة بالعين أو كفالة بالتسليم : وهي التزام
تسليم عين معينة موجودة بيد الغير مثل :
رد المغصوب إلى الغاصب وتسليم المبيع إلى المشتري .
ويشترط فيها أن تكون العين مضمونة على الأصيل كما في
المغصوب . فإذا لم تكن مضمونة كالعارية والوديعة فإن
الكفالة لا تصح .
3 - كفالة بالدرك : أي بما يدرك المال المبيع ويلحق
به من خطر بسبب سابق على البيع ، أي أنها كفالة .
وضمانة لحق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق ،
كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون .
رجوع الكفيل على المضمون عنه :
وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين
رجع عليه متى كان الضمان والأداء بإذنه ، لأنه أنفق ماله
فميا ينفعه بإذنه . وهذا مما اتفق الأئمة الأربعة عليه .
واختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : هو متطوع ، وليس له