رواه أحمد .
3 - كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه ،
لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن الرسول ، صلى الله
عليه وسلم ، قال :
" لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق " .
وأما استقبال القبلة عند الذبح فلم يرد في استحبابه شئ .
ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض :
إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكله ،
ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها .
وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها
الحياة .
وتعرف الحياة بحركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو
جريان نفسها أو نحو ذلك ، فإذا صارت في حال النزع
ولم تحرك يداو لا رجلا فإنها في هذه الحال تعتبر ميتة
ولا تفيد فيها الذكاة ، لقول الله سبحانه :
" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل
لغير الله به المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما
أكل السبع إلا ما ذكيتم " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية رقم 3 .