اسم الله فهو حرام ، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا .
وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين .
وقال أبو حنيفة : إن ترك الذكر عمدا حرم ، وإن
ترك نسيانا حل .
وقال الشافعي : يحل متروك التسمية سواء كان عمدا
أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح .
عن عائشة أن قوما قالوا : يا رسول الله ، إن قوما يأتوننا
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : سموا
عليه أنتم وكلوا ، قالت : " وكانوا حديثي عهد بالكفر "
أخرجه البخاري وغيره .
ما يكره فيها :
ويكره في الذكاة ما يأتي :
1 - أن يكون الذبح بآلة كآلة ، لما رواه مسلم عن
شداد بن أوس أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
" إن الله كتب الاحسان على كل شئ ، فإذا قتلتم فأحسنوا
القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم
شفرته وابرح ذبيحته " .
2 - وعن ابن عمر ، أن الرسول ، صلى الله عليه
وسلم ، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم .