صلى الله عليه وسلم ، : " إن لهذه البهائم أوابد ( 1 ) كأوابد
الوحش ، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا " .
رواه البخاري ومسلم .
وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي العشراء عن أبيه
أنه قال : يا رسول الله ، أما تكون الذكاة إلا في الحلق
واللبة ؟ قال : " لو طعنت في فخذها أجزأ عنك " .
قال أبو داود : وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش .
قال الترمذي : وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي
تمرد أو شرد فلم نقدر عليه أو وقع في بحر وخفنا غرقه
فنضربه بسكين أو بسهم فيسيل دمه فيموت فهو حلال .
وروى البخاري عن علي وابن عباس وابن عمرو عائشة :
ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد ، وما تردى
في بئر فذكاته حيث قدرت عليه .
ذكاة الجنين :
إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب
أن يذكى .
فإن ذكيت أمه وهو في بطنها فذكاته ذكاة أمه إن
خرج ميتا أو به رمق .
هامش
( 1 ) الأوابد التي تأبدت أي توحشت جمع آبدة .