صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك فقال : " لا بأس بها " .
( ب ) : وروي عن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ،
أنه قيل له : أنذبح بالمروة وشقة العصا ؟ قال : أعجل
وأرن ، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس
السن والظفر . رواه مسلم .
( ج ) : ونهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن شريطة
الشيطان : " وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري
الأوداج " ( 1 ) .
أخرجه أبو داود عن ابن عباس ، وفي إسناده عمرو
ابن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف .
3 - قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط إبانتهما ولا
قطع الودجين ( 2 ) لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا
يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت ، ولو أبان الرأس
لم يحرم ذلك المذبوح . وكذلك لو ذبحه من قفاه متى
أتت الآلة على محل الذبح .
4 - التسمية : قال مالك : كل ما ذبح ولم يذكر عليه
هامش
( 1 ) ثم تترك حتى تموت .
( 2 ) الودجين : عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر . وهذا مذهب الشافعي وأحمد .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا تصح الذكاة إلا بقطع الودجين والحلقوم .