لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين :
" ذكاته ذكاة أمه " .
رواه عن أبي سعيد : أحمد ، وابن ماجة ، وأبو داود ،
والترمذي ، والدارقطني ، وابن حبان وصححه .
وقال ابن المنذر :
وممن قال : " ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر " :
علي بن أبي طالب ، وسعيد بن المسيب ، وأحمد ،
وإسحاق ، والشافعي وقال :
إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولامن العلماء أن
الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه ، إلا ما روي عن
أبي حنيفة رحمه الله .
وقال ابن القيم :
وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة
الجنين ذكاة أمه ، خلاف الأصول ، وهو تحريم الميتة .
فيقال :
الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك
والجراد من الميتة ، فكيف وليست بميتة فإنها جزء من
أجزاء الام والذكاة قد أتت على جميع أعضائها ، فلا
يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة .
فقه السنة — صفحة 306
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٣٠٦