بشرطين :
1 - أن تكون من اللحوم التي أحلها الله .
2 - أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية .
فإن لم يتوفر فيها هذا الشرطان بأن كانت من اللحوم
المحرمة مثل الخنزير أو كانت ذكاتها غير شرعية فإنها في
هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها .
وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين بواسطة
الوسائل الاعلامية التي وفرها العلم الحديث . وكثيرا ما
تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما
يعرف بها وبأنواعها ، ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات ،
إذ الأصل فيها غالبا الصدق .
وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا ، فجاء في
الاقناع من كتب الشافعية للخطيب الشربيني :
" لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل
أكلها ، لأنه من أهل الذبح ، فإذا كان في البلد مجوس
ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي ؟
لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه . نعم إن
كان المسلمون أغلب كما في بلاد الاسلام فينبغي أن يحل .
وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته " .
فقه السنة — صفحة 290
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٢٩٠