صلى الله عليه وسلم ، للآية .
إخراج القيمة :
اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ
فيها إخراج القيمة عن الاطعام والكسوة . وأجاز ذلك أبو
حنيفة ، رضي الله عنه .
الكفارة قبل الحنث وبعده :
اتفق العلماء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث ،
واختلفوا في جواز تقديمها عليه . فجمهور الفقهاء يرى أنه
يجوز تقديم الكفارة على الحنث ، وتأخيرها عنه ، ففي
الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي : ( من حلف على
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل ) . ( 1 )
ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث .
وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في
الحنث غير شروع في الاثم ، إذ تقديم الكفارة يجعل
الشئ المحلوف عليه مباحا .
وعند مسلم أيضا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على يمين فرأى
هامش
( 1 ) أي يفعل ما فيه الخير .