عنده كما قال قتادة ، أو عشرين كما قاله النخعي .
الكسوة :
وهي اللباس . ويجزئ منها ما يسمى كسوة . وأقل
ذلك ما يلبسه المساكين عادة - لان الآية لم تقيدها
بالأوسط ، أو بما يلبسه الأهل ، فيكفي القميص السابغ
( جلابية ) مع السراويل .
كما تكفي العباءة أو الإزار والرداء .
ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو
المنديل أو المنشفة .
وعن الحسن وابن سيرين : أن الواجب ثوبان ، ثوبان .
وعن سعيد بن المسيب : عمامة يلف بها رأسه ، وعباءة
يلتحف بها .
وعن عطاء ، وطاووس ، والنخعي : ثوب جامع
كالملحفة والرداء .
وعن ابن عباس ، رضي الله عنه : عباءة لكل مسكين
أو شملة .
وقال مالك وأحمد ، رضي الله عنهما : يدفع لكل
مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة ،
كل بحسبه .