يجب الحنث فيه لأنه حلف على معصية ، كما تجب
الكفارة .
3 - أن يحلف على فعل مباح ، أو تركه . فهذا يكره
فيه الحنث ويندب البر .
4 - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه .
فالحنث مندوب ، ويكره التمادي فيه . وتجب الكفارة .
5 - أن يحلف على فعل مندوب . أو ترك مكروه ،
فهذا طاعة لله . فيندب له الوفاء ، ويكره الحنث .
فقه السنة — صفحة 32
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٣٢