فتلا : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
يطعمه " .
فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " خبيثة من الخبائث " .
فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله ، صلى الله عليه
وسلم ، هذا فهو كما قال . وهذا الحديث من رواية عيسى
ابن نميلة وهو ضعيف ، قال الشوكاني : فلا يصلح الحديث
لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة ، وبناء على ما
قاله الشوكاني يكون أكله حلالا .
وقال مالك وأبو ثور ويحكى عن الشافعي والليث أنه
لا بأس بأكله ، لان العرب تستطيبه ولان حديثه ضعيف .
وكرهه الأحناف .
وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام ، وقرأت :
" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " .
وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها
ودودها ، ولا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر
ونحوه . قال القرطبي : وحجته قول ابن عباس وأبي
الدرداء :
" ما أحل الله فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما
فقه السنة — صفحة 275
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٢٧٥