التعريف به ويجوز أكله ، فعن أنس أن النبي ، صلى الله
عليه وسلم ، مر بثمرة في الطريق فقال : " لولا أني أخاف
أن تكون من الصدقة لأكلتها " رواه البخاري ومسلم .
وكذلك الشئ الحقير لا يعرف سنة بل يعرف زمنا
يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده ، وللملتقط أن ينتفع به إذا
لم يعرف صاحبه . فعن جابر ، رضي الله عنه ، قال :
" رخص لنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في العصا
والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به " أخرجه
أحمد وأبو داود .
وعن علي ، كرم الله وجهه ، أنه جاء إلى النبي ، صلى
الله عليه وسلم ، بدينار وجده في السوق ، فقال النبي صلى
عليه وسلم : عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه ، فقال :
كله " .
أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد .
ضالة الغنم : ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لأنها
ضعيفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش . ويجب تعريفها ، فإن
لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها .
وقالت المالكية : إنه يملكها بمجرد الاخذ ولا ضمان
عليه ، ولو جاء صاحبها ، لان الحديث سوى بين الذئب