وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " .
رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة .
لقطة الحرم : وهذه في غير لقطة الحرم . أما لقطته
فيحرم أخذها إلا لتعريفها ، لقوله ، صلى الله عليه وسلم :
" ولا يلتقط لقطتها ( 1 ) إلا من عرفها " .
وقوله : " لا يرفع لقطتها إلا منشد " أي المعرف بها ( 2 ) .
التعريف بها : يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها
التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط ، وكذا كل ما
اختصت به من نوع وجنس ومقدار ( 3 ) .
ويحفظها كما يحفظ ماله ويستوي في ذلك الحقير
والخطير .
وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي ،
ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة في الأسواق
وفي غيرها من الأماكن حيث يظن أن ربها هناك .
هامش
( 1 ) أي مكة .
( 2 ) ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة
أمينة فيها محل لحفظها ومشهور بين الناس لان ذلك أحفظ لها وأيسر على
الناس .
( 3 ) أي كيل أو وزن أو ذرع