تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة .
لقطة الحرم : وهذه في غير لقطة الحرم . أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها ، لقوله ، صلى الله عليه وسلم : " ولا يلتقط لقطتها ( 1 ) إلا من عرفها " . وقوله : " لا يرفع لقطتها إلا منشد " أي المعرف بها ( 2 ) .
التعريف بها : يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط ، وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار ( 3 ) . ويحفظها كما يحفظ ماله ويستوي في ذلك الحقير والخطير . وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي ، ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة في الأسواق وفي غيرها من الأماكن حيث يظن أن ربها هناك .
هامش
( 1 ) أي مكة . ( 2 ) ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لحفظها ومشهور بين الناس لان ذلك أحفظ لها وأيسر على الناس . ( 3 ) أي كيل أو وزن أو ذرع
فقه السنة — صفحة 260 | الشيخ سيد سابق